قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 20 جوان 2022.
يعفى السيد سمير بن عطية، مهندس أول، من مهام رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل ابتداء من 13 جوان 2022.
يعفى السيد سمير بن عطية، مهندس أول، من مهام رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل ابتداء من 13 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون