قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية محلل رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 جويلية 2022.
تسمّى السيدة زينب السلامي حرم بن بشير في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 14 جوان 2022.
تسمّى السيدة زينب السلامي حرم بن بشير في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 14 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون