قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين رؤساء ابتداء من 13 جانفي 2022:
- ريم ايتايمي.
- كمال محمدي.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين رؤساء ابتداء من 13 جانفي 2022:
- ريم ايتايمي.
- كمال محمدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون