أمر رئاسي عدد 595 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 595 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يمنح السيد شكري بوسنينة، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة ثانية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أوّل أوت 2022.
يمنح السيد شكري بوسنينة، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة ثانية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أوّل أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون