Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جانفي 2022.
يكلف السيد زهير نصيبي، تقني رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، يشغل المعني بالأمر بهذه الصفة مهام كاتب عام للمركز المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟