Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 603 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 603 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يمنح السيد لطفي العلاني، مهندس عام، مدير عام مركز الإعلامية لوزارة الصحة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟