أمر رئاسي عدد 603 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 603 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يمنح السيد لطفي العلاني، مهندس عام، مدير عام مركز الإعلامية لوزارة الصحة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 أوت 2022.
يمنح السيد لطفي العلاني، مهندس عام، مدير عام مركز الإعلامية لوزارة الصحة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون