قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 جوان 2022.
تسمّى السيدة السيده الزاهي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 26 ماي 2022.
تسمّى السيدة السيده الزاهي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 26 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون