أمر رئاسي عدد 599 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 599 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يمنح السيد يوسف الشاوش، مهندس عام بالشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أوت 2022.
يمنح السيد يوسف الشاوش، مهندس عام بالشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون