أمر رئاسي عدد 600 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 600 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يمنح السيد رضوان بوخريص، أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
يمنح السيد رضوان بوخريص، أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون