قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
تسمى السيدة سندس الباجي حرم كريم عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد منير البكاي.
تسمى السيدة سندس الباجي حرم كريم عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد منير البكاي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون