أمر رئاسي عدد 582 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 582 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
تنهى تسمية السيد عبد الرؤوف الجمل بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 13 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيد عبد الرؤوف الجمل بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 13 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون