Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 582 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 582 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
تنهى تسمية السيد عبد الرؤوف الجمل بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 13 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟