أمر رئاسي عدد 587 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 587 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يكلف السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام، بمهام مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 25 أكتوبر 2021 إلى غاية 18 جانفي 2022، وذلك على سبيل التسوية.
يكلف السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام، بمهام مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 25 أكتوبر 2021 إلى غاية 18 جانفي 2022، وذلك على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون