Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 21 جوان 2022.
يكلف السيد حسان الحميدي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة الدراسات التنفيذية ومتابعة تنفيذ الأشغال والتنسيق بين الحضائر على المستوى الجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها، بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟