قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو ورئيس بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمى السيد سمير الورغمي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد نصر المرزوقي، وذلك ابتداء من 11 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط السيد سمير الورغمي.
يسمى السيد سمير الورغمي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد نصر المرزوقي، وذلك ابتداء من 11 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط السيد سمير الورغمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون