Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو ورئيس بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمى السيد سمير الورغمي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد نصر المرزوقي، وذلك ابتداء من 11 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط السيد سمير الورغمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟