قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو و رئيس بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جويلية 2022.
تسمّى الدكتورة ريم الطرابلسي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور محمد منصف الهواني، وذلك ابتداء من 11 ماي 2022.
ترأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتورة ريم الطرابلسي.
تسمّى الدكتورة ريم الطرابلسي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور محمد منصف الهواني، وذلك ابتداء من 11 ماي 2022.
ترأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتورة ريم الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون