قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جوان 2022.
يسمى السيد قبيل الدهماني عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيدة ليلى القسنطيني.
يسمى السيد قبيل الدهماني عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيدة ليلى القسنطيني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون