أمر رئاسي عدد 601 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 601 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يمنح السيد ثابت طبقة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من 1 أفريل 2022.
يمنح السيد ثابت طبقة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من 1 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون