Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 601 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 601 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يمنح السيد ثابت طبقة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من 1 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟