Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز "الرّحمة" بولاية سيدي بوزيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز "الرّحمة" بولاية سيدي بوزيد.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 أكتوبر 2018 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف
بـ " الرّحمة" بولاية سيدي بوزيد،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 5 نوفمبر 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي إلتمست بمقتضاه شركة مقاطع مستاوة منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة يعرف بـ" الرّحمة " منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 30 مارس 2022 والتي تضمّنت عدم اعتراضها من الناحية البيئية على مشروع استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة (كربونات الكلسيوم) ضمن امتياز استغلال "الرحمة"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز "الرحمة" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة مقاطع مستاوة، المعين محل مخابرتها بـ: طريق سيدي منصور، كلم 1,5- ص.ب ـ 138، 3000 صفاقس.
وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "الرحمة " مساحة تبلغ 100 هكتارا ويحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لامتياز الاستغلال في العلامة الجيوديزية رقم "14420" التي تبلغ 34 درجة 54 دقائق 35.28 ثانية من حيث العرض و9 درجات 18 دقيقة 13.04 ثانية من حيث الطول و442 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة بئر الحفي بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ-ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 3044.49 مترا شمال نقطة المرجع المبيّنة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر متجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 4485.76 مترا شرق نقطة المرجع المبيّنة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر متجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2044.49 مترا شمال نقطة المرجع المبيّنة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر متجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 3485.76 مترا شرق نقطة المرجع المبيّنة أعلاه.
الفصل 3 ـ يمنح امتياز استغلال "الرّحمة " لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال إعلام الوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟