قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 21 جوان 2022.
يكلف السيد كريم حمري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة إنجاز المشاريع عن طريق الباعثين العقاريين العموميين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد كريم حمري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة إنجاز المشاريع عن طريق الباعثين العقاريين العموميين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون