Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 28 جوان 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض خارج الرتبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 28 جوان 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض خارج الرتبة.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الوزراء المفوضون الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض خارج الرتبة بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي بالنسبة للمترشحين المباشرين بالإدارة المركزية أو بمكتب الضبط بالبعثة بالنسبة للمترشّحين المباشرين بالبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج، وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- نسخ من الشهائد العلمية للمترشح،
- تأليفي يعده المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ويتضمن أساسا:
. المهام التي باشرها المترشح والمسؤوليات التي تحملها وكيفية أدائها.
. أهم مبادرات وإنجازات ومساهمات المترشح في حسن سير العمل سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات في الخارج أو كذلك بالهياكل الملحق لديها.
. الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة التي قام بها المترشح خلال المدة التي يغطيها النشاط.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات وإمضاء الرئيس المباشر للمترشح ومرفوقا بنسخ أو مراجع الدراسات والبحوث والأعمال المنشورة المنجزة من قبله.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يتمّ ضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 5 ـ يتم تقييم كل ملف ترشح وإسناده مجموع نقاط طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم الترشحات بحد أقصاه 20 نقطة (الضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح إلى غاية تاريخ ختم الترشحات بحد أقصاه 20 نقطة (الضارب 2)،
- تنفيل بعشرين نقطة لمن ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (الضارب0,5 )،
- تنفيل الشهادة العلمية الأعلى المتحصل عليها وذلك على النحو التالي (الضارب1) :
* الأستاذية أو الإجازة: 16 نقطة،
* الدراسات المعمقة أو الماجستير: 18 نقطة،
* الدكتوراه: 20 نقطة.
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) للتقرير التأليفي المشار إليه بالفصل 3 من هذا القرار يسند من قبل المناظرة إثر محادثة يقدّم خلالها المترشّح عرضا شفاهيا حول التقرير المذكور (الضارب 1).
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على: (الضارب 1).
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة إسناد كل ملف ترشح معروض عليها مجموع نقاط وفقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 5 من هذا القرار وترتيب المترشحين تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها، ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على الأقل على 50 بالمائة من المجموع العام للنقاط، وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض خارج الرتبة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟