Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمّى المتصرفان بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك على النحو التالي:
- السيدة حنان مرزوق قمر متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيدة أسماء المسعودي.
- السيد زهير العزعوزي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيدة نادية الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟