قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمّى المتصرفان بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك على النحو التالي:
- السيدة حنان مرزوق قمر متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيدة أسماء المسعودي.
- السيد زهير العزعوزي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيدة نادية الطرابلسي.
يسمّى المتصرفان بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك على النحو التالي:
- السيدة حنان مرزوق قمر متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيدة أسماء المسعودي.
- السيد زهير العزعوزي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيدة نادية الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون