قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جويلية 2022.
ينهى تكليف الدكتورة سامية حامدي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بدقاش من ولاية توزر.
ينهى تكليف الدكتورة سامية حامدي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بدقاش من ولاية توزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون