Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو ورئيس بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمّى الدكتور جوهر المكني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الدكتور حمودة ببة، وذلك ابتداء من 24 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير الدكتور جوهر المكني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟