أمر رئاسي عدد 590 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 590 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يسمى السيد يوسف بن رمضان، ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية رئيسا لديوان وزير النقل.
يسمى السيد يوسف بن رمضان، ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية رئيسا لديوان وزير النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون