قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتسمية متفقد رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 جوان 2022.
يسمّى السيد الناصر الشابي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 26 ماي 2022.
يسمّى السيد الناصر الشابي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 26 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون