قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 20 جوان 2022.
يكلف السيد رياض العياري، متصرف عام، بمهام مدير الفنون التشكيلية بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد رياض العياري، متصرف عام، بمهام مدير الفنون التشكيلية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون