قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 1 جوان 2022.
تتم تسمية السيد محمد لطفي هطاي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك ابتداء من 1 جوان 2022.
يكلف المعني بالأمر بتسيير الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير مركزي.
تتم تسمية السيد محمد لطفي هطاي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك ابتداء من 1 جوان 2022.
يكلف المعني بالأمر بتسيير الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير مركزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون