Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 1 جوان 2022.
تتم تسمية السيد محمد لطفي هطاي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك ابتداء من 1 جوان 2022.
يكلف المعني بالأمر بتسيير الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير مركزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟