Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمّى المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية، الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 11 أفريل 2022:
- محسن العبيدي،
- إسكندر الهمامي،
- مراد بن سالم،
- نصر الدين الشابي،
- زياد العرفاوي،
- ريم الجلجلي،
- رمزي الصغير،
- معز حمزة،
- سامي شقرة،
- فدوى بوستة،
- محمد القربي،
- جليلة الخميري،
- لمياء السالمي،
- محسن جلال،
- شادلية البوزيدي،
- نجاح بن سليمان،
- العياشي بن محمد البوصي،
- جميلة الورغي،
- سهير سليمان،
- يونس سلطاني،
- عامر سلامة،
- عماد دبيش،
- عبد الحميد سعيدي،
- زينة ميساوي،
- توفيق الجدي،
- بلقيس محسني،
- فرح العبدولي،
- سعيدة الغربي،
- عائدة العقربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟