قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 جوان 2022.
يسمى السيد نوفل السمراني، متفقد عام للصحة العمومية، رئيسا لبرنامج البحث والخدمات الاستشفائية الجامعية بوزارة ابتداء من 18 أفريل 2022.
يسمى السيد نوفل السمراني، متفقد عام للصحة العمومية، رئيسا لبرنامج البحث والخدمات الاستشفائية الجامعية بوزارة ابتداء من 18 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون