قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022.
يكلف السيد علي المرموري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مدير بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد علي المرموري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مدير بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون