أمر رئاسي عدد 591 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 591 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يسمى السيد مختار فرحات، متفقد أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 فيفري 2022.
يسمى السيد مختار فرحات، متفقد أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون