قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جويلية 2022.
يسمى السيد بوزيد النصيري عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد عمر الولباني.
يسمى السيد بوزيد النصيري عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد عمر الولباني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون