Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق تسمية رئيس وعضو باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جوان 2022.
يعين السيد عصام الحمروني رئيسا للجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور، عوضا عن السيد محمد سحيق،
يعين السيد رضا العتري عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور عوضا عن السيد سامي عبد الحميد رشيكو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟