قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 27 ماي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المـــــؤرخ فــي 22 سبتمبر 2021 المتعلــق بتدابيـــر استثنائيــــة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبـــــر 2021 المتعلـق بتسميــــة رئيســـة للحكومــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبـــر 2021 المتعلق بتسميــــة أعضـــاء الحكومـــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 384 لسنة 2022 المؤرخ في 15 أفريل 2022 المتعلق بتسمية السيدة إلهام كريم، متصرف عام للداخلية، رئيسا لديوان وزير الصحة، إبتداء من 21 فيفري 2022.
قـــــرّر ما يـلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المـــؤرخ في 17 جوان 1975، وزير للسيدة إلهام كريم، رئيس ديوان وزير الصحة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2022.
وزير الصحة
علي مرابط
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المـــــؤرخ فــي 22 سبتمبر 2021 المتعلــق بتدابيـــر استثنائيــــة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبـــــر 2021 المتعلـق بتسميــــة رئيســـة للحكومــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبـــر 2021 المتعلق بتسميــــة أعضـــاء الحكومـــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 384 لسنة 2022 المؤرخ في 15 أفريل 2022 المتعلق بتسمية السيدة إلهام كريم، متصرف عام للداخلية، رئيسا لديوان وزير الصحة، إبتداء من 21 فيفري 2022.
قـــــرّر ما يـلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المـــؤرخ في 17 جوان 1975، وزير للسيدة إلهام كريم، رئيس ديوان وزير الصحة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2022.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون