قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 16 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جويلية 2022 يتعلّق بتنقيح القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 16 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جويلية 2022 يتعلّق بتنقيح القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، وخاصّة الفصلين 5 و22 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 3 خامسا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الاثنين 25 جويلية 2022،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022.
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تُضاف إلى الفصل 10 من القرار المشار إليه أعلاه فقرتان ثانية وثالثة.
الفصل 10 (فقرة ثانية جديدة): يتمّ بصفة استثنائية إتاحة إمكانية التمديد في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومين وبانقضاء 24 ساعة على الأجل المذكور يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة.
الفصل 10 (فقرة ثالثة جديدة): لا يمكن للطرف المعني بالمشاركة بأيّ حال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يودع لدى الهيئة تصريحا بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 1 جويلية 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، وخاصّة الفصلين 5 و22 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 3 خامسا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الاثنين 25 جويلية 2022،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022.
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تُضاف إلى الفصل 10 من القرار المشار إليه أعلاه فقرتان ثانية وثالثة.
الفصل 10 (فقرة ثانية جديدة): يتمّ بصفة استثنائية إتاحة إمكانية التمديد في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومين وبانقضاء 24 ساعة على الأجل المذكور يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة.
الفصل 10 (فقرة ثالثة جديدة): لا يمكن للطرف المعني بالمشاركة بأيّ حال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يودع لدى الهيئة تصريحا بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 1 جويلية 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون