قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 جوان 2022.
يسمى المهندسون الأوّلون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 26 ماي 2022:
- إيناس الشرعبي،
- صابر سدراوي،
- غفران ذويب.
يسمى المهندسون الأوّلون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 26 ماي 2022:
- إيناس الشرعبي،
- صابر سدراوي،
- غفران ذويب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون