قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 جوان 2022.
تكلف السيدة لمياء العيادي حرم البلالي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكلف السيدة لمياء العيادي حرم البلالي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون