أمر رئاسي عدد 596 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 596 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022.
يمنح السيد عبد القادر القاطري، مهندس عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جويلية 2022.
يمنح السيد عبد القادر القاطري، مهندس عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون