أمر رئاسي عدد 248 لسنة 2021 مؤرخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 248 لسنة 2021 مؤرخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2021 المؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة،
وعلى اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة،
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2021 المؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة،
وعلى اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة،
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون