قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للمدارس الابتدائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يرتقي المتفقدون الأول للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات إلى رتبة متفقد عام للمدارس الابتدائية ابتداء من 5 مارس 2021:
- مختار بكّاري،
- عبد المجيد زينوبي،
- محمد الخليفي،
- عبد الحميد قمّودي،
- فيصل القاهري،
- منير الزايري،
- محمد الناصر دبيّش،
- محمد المنصف السلاّمي،
- فيصل الصابري،
- محمد بلقاسم،
- عدلاني حسيني،
- لمياء الأكحل حرم العتروس،
- نجلاء المجدوب حرم شحدورة،
- معز حمّودة،
- لزهر بوغوفة،
- ميموني رحال،
- عبّاس سليمان،
- رياض ماضي،
- الناصر اليعقوبي،
- نعيمة خير الدين،
- المحمّدي الغضباني،
- منية منصوري ولدت بوترعة.
يرتقي المتفقدون الأول للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات إلى رتبة متفقد عام للمدارس الابتدائية ابتداء من 5 مارس 2021:
- مختار بكّاري،
- عبد المجيد زينوبي،
- محمد الخليفي،
- عبد الحميد قمّودي،
- فيصل القاهري،
- منير الزايري،
- محمد الناصر دبيّش،
- محمد المنصف السلاّمي،
- فيصل الصابري،
- محمد بلقاسم،
- عدلاني حسيني،
- لمياء الأكحل حرم العتروس،
- نجلاء المجدوب حرم شحدورة،
- معز حمّودة،
- لزهر بوغوفة،
- ميموني رحال،
- عبّاس سليمان،
- رياض ماضي،
- الناصر اليعقوبي،
- نعيمة خير الدين،
- المحمّدي الغضباني،
- منية منصوري ولدت بوترعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون