Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
تكلف السيدة لمياء بالفضل، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين، ابتداء من 5 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟