قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
تكلف السيدة لمياء بالفضل، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين، ابتداء من 5 ماي 2021.
تكلف السيدة لمياء بالفضل، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين، ابتداء من 5 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون