Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 247 لسنة 2021 مؤرخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 247 لسنة 2021 مؤرخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 2021 المؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 المتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
وعلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟