Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مــن وزيـر التربيــة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلّق بتفويـــض حـــقّ الإمضـــاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
قرار مــن وزيـر التربيــة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلّق بتفويـــض حـــقّ الإمضـــاء.
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمـر عـدد 843 لسنــة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلـق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم كما نقح بالأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلـى الأمـر عـدد 85 لسنـة 2010 المؤرخ في 20 جانفـي 2010 المتعلـق بإلحاق هياكل من وزارة التربيـة والتكويـن سابقـا إلى وزارة التكويــن المهنــي والتشغيـــل،
وعلى الأمر الحكومـي عـدد 906 لسنـة 2020 المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 المتعلق بتسمية السيّــد نزار التارزي، رئيسا لديوان وزير التربية ابتداء من 1 أكتوبر 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــــــرّر مـــا يلي:
الفصل الأوّل ـ تطبيقــا لأحكام الفقــرة الأولى من الفصل الأوّل مــن الأمــر عــدد 384 لسنــة 1975 المــؤرخ في 17 جــوان 1975 المشار إليـه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّــد نزار التارزي، المكلف بمهام رئيس ديوان وزير التربية، ليمضي بالنيابـة عـن وزيـر التربيـة كلّ الوثائـق الداخلة في نطاق مشمـولات أنظاره باستثنـاء الوثائـق ذات الصبغـة الترتيبيّــة.
الفصل 2 ـ يـُرخص للمعني بالأمــر في تفويــض حــقّ الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعيــن لنفـوذه وذلك طبقــا للشروط المضبوطـة بالفصل 2 مـن الأمـر المشــار إليــه أعــلاه عدد 384 لسنــة 1975 المـؤرخ في 17 جــوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القـرار بالرائد الرسمـي للجمهوريّـة التونسيّة ويجري به العمـل ابتـداء مــن 11 أكتوبر 2021.
تونــس فـي 24 ديسمبر 2021.
وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟