Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 24 ديسمبر 2021 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 24 ديسمبر 2021 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 30 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيّدة سهام العبيدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر مـا يلــي:
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّدة سهام العبيدي، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية لتمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعنية بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري به العمل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 24 ديسمبر 2021.
وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟