Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 19 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما «للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة».

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 19 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما «للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة».
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما «للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة» من ولاية القيروان المبرمة بتونس بتاريخ 22 جوان 2021 بين الدولة التونسية ومجموعة « تبوأ زينشنغ سانأوازيس كو.، ل.ت.د./أموأ باور ل.ت.د.».
الفصل 2 ـ بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، ينشأ لفائدة صاحب اللزمة حق عيني خاص على البنايات والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع يرسّم بدفتر خاص طبقا لأحكام الفصل عدد 39 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أول افريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟