أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2021 مؤرخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2021 مؤرخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2021 المؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 المتعلّق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية،
وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول: تتمّ المصادقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2021 المؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 المتعلّق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية،
وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول: تتمّ المصادقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون