Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مــن وزيـر التربيــة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلّق بتفويض حـــقّ الإمضـــاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
قرار مــن وزيـر التربيــة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلّق بتفويض حـــقّ الإمضـــاء.
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1071 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومـي عـدد 138 لسنـة 2021 المؤرخ في 22 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيّــدة هدى البوبكري حرم النعيري، المتصرف العام للتربيــة، بمهـام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تطبيقــا لأحكام الفقــرة الفرعية 2 مــن الفقرة الأولى من الفصل الأوّل مــن الأمــر عــدد 384 لسنــة 1975 المــؤرخ في 17 جــوان 1975 المشار إليـه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّــدة هدى البوبكري حرم النعيري، المتصرف العام للتربيــة، المكلفة بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية بوزارة التربية، لتمضي بالنيابـة عـن وزيـر التربيـة كلّ الوثائـق الداخلة في نطاق مشمـولات أنظارهــا باستثنـاء الوثائـق ذات الصبغـة الترتيبيّــة.
الفصل 2 ـ يـُرخص للمعنية بالأمــر في تفويــض حــقّ الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعيــن لنفـوذها وذلك طبقــا للشروط المضبوطـة بالفصل 2 مـن الأمـر المشــار إليــه أعــلاه عدد 384 لسنــة 1975 المـؤرخ في 17 جــوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري به العمل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 24 ديسمبر 2021.
وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟