Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 240 لسنة 2021 مؤرخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 240 لسنة 2021 مؤرخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 18 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وعلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المبرم ببكين بتاريخ 29 جوان 2015.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المبرم ببكين بتاريخ 29 جوان 2015.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟