أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2021 مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2021 مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
تنهى تسمية السيد يوسف الزواغي، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
تنهى تسمية السيد يوسف الزواغي، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون