قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
يكلف السيد علي زعبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين، ابتداء من 30 أفريل 2021.
يكلف السيد علي زعبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين، ابتداء من 30 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون